دليل الاجراءات - تفتيش العمل
بحث شكاوى مخالفات قانون العمل و الرخص
- - بحث الشكاوى الخاصة بعدم تطبيق قانون 12 لسنة 2003 و قراراته الوزارية .
- - بحث الشكاوى الخاصة بعدم تطبيق قانون 453 لسنة 1954 و قراراته الوزارية .
- - إمكانية عقد ندوات لاصحاب الاعمال و العمال للتوعية بقانون العمل الجديد و القرارات الوزارية المنفذة له
- - القرارات الوزارية الخاصة بإنشاء وتطوير وزارة القوي العاملة
- - الاستفسار عن : ( مواد قانون 12 لسنة 2003 و القرارات الوزارية - مواد قانون 453 لسنة 1954 - استخدام اجانب - الشروط الواجب توافرها لمعاينة مقر شركات إلحاق العمالة - تشغيل المعوقين [ قانون 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982] )
اشتراطات الحصول على الخدمة :
ااصل الشكوى-الاستفسار .
التوقيتات الزمنية :
يومان من تاريخ ورود الشكوى أو الاستفسار .
الرسوم المقررة :
لا يوجد .
الجهة التى تقوم بالخدمة :
مكتب تفتيش العمالي بالمديرية المختصة .
جهة المتابعة :
مديرية القوى العاملة المختصة .
الإدارة العامة لتفتيش العمل .
الموافقة على التشغيل الاضافى
الموافقة على التشغيل الاضافى
اشتراطات الحصول على الخدمة :
طلب مدموغ من صاحب العمل أو المدير المسئول
التوقيتات الزمنية :
سبوع على الأكثر للبحث و الدراسة
الرسوم المقررة :
لا يوجد .
الجهة التى تقوم بالخدمة :
وحدة رعاية القوى العاملة المختصة
جهة المتابعة :
مديرية القوى العاملة المختصة.
الإدارة العامة لتفتيش العمل .
بيان مستجدات الادارة فى ظل القانون 12 لسنة 2003
بيان المستجدات التي تقوم بها الإدارة فى ظل القانون 12 لسنة 2003
لا يوجد .
تقوم الوزارة حاليا بمناسبة صدور قانون العمل 12 لسنة 2003 بأعداد دليل إجراءات جديد في مجال تفتيش العمل بما يتناسب مع أحكامه ومواكبة تطورات العصر .
قامت الوزارة بأجراء حملات مكثفة ممثلة في الإدارة العامة لتفتيش العمل بالاشتراك مع بعض المديريات على المنشآت ذات الكثافة العمالية والتي يعمل بها أجانب - وكذلك العاملين في قطاع المناجم والمحاجر للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة المخالفة .
حرصا من الوزارة على ضمان حياد عملية التفتيش فقد أصدرت الإدارة منشورا لأجراء حركة تنقلات على مستوى القائمين على عملية التفتيش الميداني بحيث يتم تبادل مناطق الاختصاص بمعدل كل ثلاثة سنوات على الأكثر .
فى ظل آليات قانون العمل 12 لسنة 2003 فقد استحدثت عدة أحكام من أهمها :
يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا للعمل بإحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري رقم 196 الا بعد حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة بذلك .
أنشاء إدارة خاصة بالمفاوضة الجماعية كوسيلة لتسوية المنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل .
أطلاق الحد الأقصى للعلاوة الدورية ( 7 % ) السنوية .
أنشاء لجنة عليا لتخطيط استخدام القوى العاملة للعمل فى الداخل والخارج برئاسة السيد / وزير القوى العاملة .
إنشاء المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط .
إنشاء اللجان الخماسية للفصل في المنازعات الفردية .
إنشاء صندوق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية .
إنشاء صندوق لتمويل التدريب المهني .