تعليمات انتخابات اللجان النقابية

 

تعليمات بشأن

إجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجالس ادارة

المنظمات النقابية للدورة النقابية 2006/2011

 أولا  : شروط الترشيح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية : ــ

·        يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية ما يلــى  :  -

1.     أن يكون بالغ سن الرشد كامل الاهلية 0

2.     أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة 0

3.   أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية اذا كان الترشيح لعضوية مجلس ادارة اللجنة النقابية ، فاذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الاعلى يشترط أن يكون قد امضي دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس ادارة المنظمة النقابية الادني مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (31) من قانون النقابات العمالية والمادة ( 23 ) من اللائحة النموذجية للنظام الاساسى للمنظمات النقابية 0

4.     الا يكون محجورا عليه 0

5.   الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الامانه مالم يكن قد رد اعتباره في الحالتين 0

6.   الا يكون صاحب عمل في أى نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لاكثر من ثلاثة أفدنه 0

7.    الا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في أجازة خاصة بدون مرتب ويستثنى من ذلك عمال القطاع غير المنظم طالما هم فى سن العمل باعتبارهم عمال دائمون 0

 8.   الا يكون متعطلا أو من المحالين للتقاعد بسبب العجز الكلى أو الجزئي المستديم أو أحيل الى المعاش لبلوغ السن القانونية أو أحيل الى المعاش بناء على طلبه ( المعاش المبكر ) 0

#  ويجوز لمن احيل الى المعاش لبلوغة السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى بمقتضى عقد عمل الحق في الانتخابات أو الترشيح وذلك بشرط أن يكون عقد العمل مستوفيا لكافة الشروط القانونية الواجب توافرها في عقد العمل الفردي طبقا لاحكام القانون  0

#     يتم مراجعة هذه العقود واقرارها بما يتفق واحكام القوانيين المنظمة 0

#     بالنسبة للعاملين  الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية والمقرر احالتهم الى المعاش لبلوغهم السن القانونية أثناء الفترة المحددة بالبرنامج الزمنى لاجراءات الانتخاب والترشيح (وهي الفترة الخاصة باجراءات تشكيلات مجالس ادارة المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة والتى تنتهي في 27/11/2001 ) لايحق لهم الترشيح الا اذا تقدموا بعقود عمل مستوفاه  للضوابط المشار اليها  0

9.         الا يكون منضما الى نقابة عامة اخري ولو كان يمارس اكثر من مهنة 0

10.      كما يراعى بالنسبة للجان النقابية المهنية التالية ما يلى :ــ

أ  -   اللجان النقابية المهنية التابعة للنقابة العامة للنقل البرى :

         يشترط لقبول اوراق الترشيح ان يقدم المرشح شهادة رسمية معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تفيد بانة مؤمن علية ( سائق  ـــ  عامل ) كود 5 منذ سنة ميلادية مضت على الاقل من تاريخ فتح باب الترشيح 0

ب -  اللجان النقابية المهنية التابعة للنقابة العامة للبناء والاخشاب :

          يشترط ان يقدم المرشح شهادة رسمية معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تفيد بانة مؤمن علية قطاع 4 ( مقاولات ) او مؤمن علية لدى صاحب عمل منذ سنة ميلادية مضت على الاقل من تاريخ فتاح باب الترشيح 0

 ج -  أما بالنسبة للجان النقابية المهنية التابعة للنقابة العامة للزراعة والرى والصيد واستصلاح الاراضى ــ  فيعفى المرشحين من تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية ويكتفى باقرار المرشح بانة لايمتلك اراضى زراعية او حائزا لمساحة زراعية تزيد عن ثلاثة افدانه 0  

11.      الا يكون من بين الفئات الاتيــــة  :-

                            أ‌-    العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال  فترة مباشرتهم هذه السلطات 0

                           ب‌-   العاملين  الشاغلين لاحدي الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والقطاعات ذات اللوائح الخاصة والاجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشـــترك

      والقطاع التعاوني وعمال الزراعة ويظل العضو الذى امضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس ادارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية عند شغله لاحدي الوظائف التكرارية من مستوي وظائف مديري  العموم أو الادارة العامة وما في مستواها في القطاعات التى لها لوائح خاصة ممن ليس لهم الحق في  توقيع الجزاء 0

ج‌-   رؤساء واعضاء مجالس ادارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الادارة المنتخبين من غير الشاغلين للوظائف القيادية 0

 ثانيا  :  فتـح بــاب الترشيـــح وتقديــم الطلبــات  : ــ

   1.   تقدم طلبات الترشيح الى مديريات القوي العاملة والهجرة أو مناطقها الفرعية في حلوان وكفر الزيات والمحلة الكبري وشبرا الخيمة وكفر الدوار والاقصر وحسب الاختصاص الجغرافي على أن يكون تقديم الطلبات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا في المده المحدده  بالبرنامج الزمنى 0

2.   يكون الترشيح للجان النقابية القائمة خلال  الدورة النقابية 2006/2011 وكذا اللجان النقابية الجديدة التى تحددها النقابات العامةويعتمدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصــــــر ( العضوية و التنظيم ) الذى يتولي ارسالها الى الادارة العامة للاتصال النقابي بوزارة القوي العاملة والهجرة والتى تتولي ارسالها الى مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات قبل بدء العملية الانتخابية بوقت مناسب ولايلتفت الى اللجان الجديدة التى تتقدم للمديرية مباشرة

3.   يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا ويجوز للغير ان يتقدم بطلب الترشيح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقارى يجيز له هذا الحق 0

4.     المستندات المطلوب تقديمها : -

أ ــ   طلب ترشيح يشتمل على البيانات التالية :

      -  الاسم الرباعي واسم الشهرة أن وجـــد

      -  المهنــة أو الوظيفــــة والفئــــة الماليــــــة               

         -  تــــــاريخ الميلاد

    -  محــــل العمـــــل 

    -  محـــل الاقامــــــة                                                              

    -   تاريخ الاحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية                   

    -  رقم وتاريخ وجهة اصدار البطاقة ش/ع            

    -  اعلى مؤهل دراسى حصل عليه المرشح ان وجد وتاريخ حصوله 0

    -  النقابــة المهنية التى ينتمي اليها وصفتــه النقابيـــة فيهـا ان وجـــدت 0  ب ـــ     شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن الاتي  : ــ ( نموذج 3 )

-    أن المرشح ليس محجورا عليه ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيده للحرية في جنحة مخله بالشرف أو الامانه مالم يرد اليه اعتباره في الحالتين 0

-    أن المرشح ليس عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في أجازه خاصة بدون مرتب 0

-    الوظيفة التى يشغلها ، وانه ليس من شاغلي احدي الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والاجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة 0

-       تاريخ احالته الى المعاش لبلوغة السن القانونية 0

ج ــ     بالنسبة لاعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية ( ان وجد ) يتعهد بتقديم مايفيد استقالته من مجلس ادارة النقابة المهنية في حالة فوزه بالانتخابات 0

د ـــ      شهاة صادرة ومعتمدة من رئيس النقابة العامة المختصة ( ومن يفو ضه)التى ينتمي اليها المرشح تفيدانة عضو بالنقابة العامة و بأنه مسددا اشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح طبقا لاحكام نص المادة (31) من قانون النقابات  العماليةوالمادة رقـم( 23) من اللائحة النموذجية للنظام الاساسى للمنظمات النقابية( نموذج رقم 3) ويستثنى من هذا الشرط اللجان التى تشكل لاول مره 0

هـ ــ      بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يقدم اقرار من المرشح  يفيد أنه ليس من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كــــل أو بعض سلطات صاحب العمل وليس له حق توقيع الجزاءات  0

 و  ـــ      شهادة اجتياز القراءه والكتابه لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية ( نموذج 4 ) وتجري هذه الاختبارات بمعرفة مديريات القوي العاملة والهجرة وفي المكان الذى تحدده على أن يكون الاختبار في القراءه والكتابة في مستوي الصف السادس الابتدائى  وتقدر الدرجات من نهاية كبري 10 درجات لكل من القراءه  وتخصم درجة عن كل خطاء في القراءه والكتابه على أن تجري هذه الاختبارات قبل بدء فتح باب الترشيح ويعفي اعضاء مجلس ادارة المنظمات النقابية في الدورة السابقة 2001/2006 من تقديم  هذه الشهادة بموجب شهادة صادرة  من النقابة العامة المعنية تفيد ذلك  - نموذج ( 4/أ ) ولايعتد بشهادات محو الامية 0

            ز  ـــ      صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو العائلية 0

          ح ـــ     بالنسبة لمن التحق بعمل بعد احالته للمعاش يقدم شهادة معتمدة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفيد  أحقية المرشح فى الانتخاب والترشيح طبقا لاحكام القانون بالاضافة الى سائر الشروط السابق الاشارة اليها فى البند الذى تضمن  الواردة بالبند اولا بشأن شروط الترشيح  لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية 0

          ط ـــ    صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين للجان النقابية المهنية بشرط الا  يمضي على صدورها ثلاثة  اشهر  0

      ي ــ   بالنسبة للمرشحين لعضوية اللجان النقابية المهنية يجب على المرشح ان يتقدم  باقرار مكتوب بأنه ليس محجورا علية ولم يصدر ضده ثمة احكام قضائية بخصوص هذا الشأن

      ك ـــ     بالنسبة لمرشحى اللجان النقابية المهنية للنقل البرى فيجب على المرشحين ارفاق    شهادة معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تفيد بانة مؤمـــــن عليــــــة

             ( سائق ــ عامل/ كود 5 ) منذ سنة ميلادية مضت على الاقل من تاريخ فتح باب الترشيح

     ـــ     بالنسبة لمرشحى اللجان النقابيةالمهنية التابعة للبناء والاخشاب فيجب على المرشحين ارفاق شهادة معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تفيد بانة

             مؤمن علية قطاع ( 4 ) مقاولات او مؤمن علية لدى صاحب عمل منذ سنة ميلادية

               مضت على الاقل من تاريخ فتح باب الترشيح 0  

 للزراعة والرى والصيد فيعفى المرشحين من تقديم شهادة التأمينات  ويكتفى باقرار المرشح بانة لايمتلك اراضى زراعية او حائزا لمساحة زراعية تزيد عن ثلاثة افدنه 0

 يجب على مديريات القوي العاملة والهجرة مراعاة مايلي  : ــ

-    مراجعة طلبات الترشيح والتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبه واستيفاء الدمغة المقررة على كل شهادة او نموذج ولايقبل أي طلب غير مستوفي لجميع البيانات والمستندات بالكامل ويسلم المرشح الايصال اللازم ويكون الموظف المستلم مسئولا عن صحة البيانات والمستندات 0

-       مراعاة الحد الادني للنصاب القانوني للترشيح لعضوية مجلس ادارة اللجنة النقابية على النحو التالي : ــ

#  الحد الادني (7 ) من المرشحين اذا كان عدد اعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابيةلايزيد على 10000 عضو 0

#   الحد الادني ( 9) من المرشحين اذا كان عدد اعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية اكثر من 10000 عضو ولايزيد على 15000 عضو 0

#   الحد الادني (11) من المرشحين اذا كان عدد اعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية اكثر من 15000 عضو 0

-    قيد جميع طلبات الترشيح لكل لجنة نقابية في كشف ( نموذج 6) من اصل وثلاثة صور مشتملا على اسم اللجنة النقابية وعنوانها ورقم التليفون ( ان وجد ) واسم النقابة العامة التابعة لها بجانب جميع  البيانات الواردة بطلب الترشيح ويعتمد الكشف بما يفيد مراجعة جميع الطلبات المقيدة به واستيفائها للمستندات المطلوبة 0

-    تسليم مندوب اللجنة النقابية الذي تحدده النقابة العامة صوره من كشوف اسماء المرشحين ( مرتبه ابجديا بالاسم الاول وصورة للمرشح ) لاعلانها في مقر الجمعية العمومية للجنة النقابية وذلك في اليوم التالي لقفل باب الترشيح وكذا اعلان اسماء الناخبين 0

 ثالثـا  :  الطعـــــــــــون  :

          يجوز لكل ذى مصلحة الطعن على اجراءات  الترشيح او كشوف المرشحين والناخبين وذلك بطلب يقدم شخصيا للمديرية خلال الفترة الموضحة بالجدول الزمنى وتقيد الطعون في سجل خاص ويتم عرض هذه الطعون على اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمديريةالمختصة  لبحثها وذلك خلال المدة المحددة فى الجدول  الزمنى ويتم استبعاد المرشحين او الناخبين  الذين قبلت الطعون ضدهم من كشوف المرشحين والناخبين وتخطر اللجنة النقابية والنقابة العامة بهذا الاستبعاد 0

         تقوم مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظــات بتسليم نسخــة واضحـــة من الكشـــوف النهائية للمرشحين معتمــدة ومختومــة بخاتم المديريــة ومرتبــة ابجديــا بالاسم الاول ( نموذج 6) لكل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والادارة العامة للاتصال النقابي ، النقابة العامة ، مندوب اللجنة النقابية لاعلان اسماء المرشحين بمقر الجمعيةالعمومية للجنة النقابية

         كما تقوم المديريات بارسال بيان بالحالات التى قدم بشأنها اية طعون ونتيجة بحثها والبت فيها مرفقا به صور من المستندات المتعلقة بكل حالة على حدة الى الادارة العامة للاتصال النقابي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر 0

 رابعا : عمليــة الانتخــاب :

  1. يقوم مندوب اللجنة النقابية بتسليم المديرية ما يلي  :

أ  -  ثلاثة نسخ من كشوف بأسماء الناخبين اعضاء الجمعية العمومية معتمدة ومختومة بخاتم النقابة العامة موزعة على اللجان الانتخابية بحيث لا يتجاوز عدد الناخبين بكل لجنة 700 ناخب 0

ب-  بيان معتمد ومختوم بخاتم النقابة العامة المعنية بعدد اللجان الانتخابية ومقر كل منها وعدد الناخبين 0

 ج -  بالنسبة للمناطق  البعيدة عن العمران التى يطبق فيها نظام تجميع الراحات يجوز للعاملين الادلاء باصواتهم في مقر تحدده النقابة العامة المعنية وابلاغه للجهة الادارية المختصة 0

د  -  استمارات ابداء الرأي باسماء المرشحين طبقا للنموذج ( رقم 6 ) بعدد الناخبين المقيدين بكل لجنة انتخابية على حده 0

              ويعتبر عضوا بالجمعية العمومية كل من توافر في شأنه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون ومسدد الاشتراكات بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح  طبقا لنص المادة 31 من القانون و23 من اللائحة النموذجية للنظام الاساسى للمنظمات النقابية 0

             ويستثني من هذا الشرط اللجان النقابية التى تشكل لاول مرة طبقا لاحكام القانون 0

  1. يتولي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتنسيق مع مديريات القوي العاملة والهجرة :

 أ  -  اجراء  الانتخابات باللجان النقابية الواقعة في دائرة المديرية خلال  المدة المقررة  مع مراعاة ان تتم انتخابات اللجنة النقابية مع انتخابات اختيار ممثلى العاملين في مجلس ادارة  الشركة في وقت واحد طبقا لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 وتعديلاته 0

ب -  انتداب رؤساء مجموعات تنظيم عملية التصويت واجراء فرز الاصوات من بين العاملين بالاتحاد العام  أو  وزارة القوى العاملة ومديرياتها 0

ج  - تسليم رئيس مجموعة تنظيم عملية التصويت  أو المشرف مظروفا به كشف بأسماء الناخبين من نسختين على أن تكون احداهما معتمدة من المديرية التى بها المقر الرئيسي للجنة النقابية وصور  استمـــارات ابداء الرأي بعــدد الناخبيــن قبـــل بدء الانتخابــات بوقــت كاف علــى الا يتجاوز عدد الناخبين في اللجنة الانتخابية عن 700 ناخب 0

 د   - على المديريات التى يقع بدائرة اختصاصاتها المركز الرئيسي للجنة النقابية اخطار المديريات التى بها فروع وتسليمها كشف باسماء الناخبين من نسختين وصور استمارات ابداء الرأي احداهما معتمدة من المديرية ويتم ذلك مع مخصوص 0

3. الانتخابات بنظام التقسيم النسبى النوعي والجغرافي  :

     يتم اعتماد استماره ابداء الرأي في حالة الانتخابات بنظام التقسيم النسبي النوعي والجغرافي المفتوح والمغلق الذى تضعة النقابة العامة ويعتمد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ان تخطر الادارة العامة للاتصال النقابي بصوره من هذه الاستمارات 0

·        في حالة عدم وجود تقسيم نسبي تستخدم استمارات ابداء الرأي نماذج (7 ، 7/1 ، 7/2 ، 7/3 )    

·        ( نموذج 7 ) في حالة عدم زيادة العضوية عن 5000 عضوا ويكون المطلوب انتخابهم من

             7 – 11 عضوا 0

·        ( نموذج 7/1)  فـي حالة العضويــــة اكثر من 5000 عضـوا ولايزيــد على 10000 عضـو يكـون

                               المطلوب انتخابهم من 7-13 عضوا 0

·        ( نموذج 7/2) في حالــة العضويـة اكثر من 10000 عضو ولايزيد علـــى 15000 عضــو يكــون

                               المطلوب انتخابهم من 9- 15 عضوا 0

·        ( نموذج 7/3 ) فــــي حالة العضوية اكثر من 15000 عضو يكون المطلــوب انتخاباهـــم مـــن

                                11- 21 عضوا 0

        * في حالة تقسيم نسبي للدوائر المفتوحة يختار فيه الناخب المرشحين في جميع الدوائر على الا يزيد عن العدد المطلوب بكل دائرة يستخدم استمارات ابداء الرأي نمـــاذج ( 7أ – 7أ/1 – 7أ/2 – 7أ/3 ) 0

·        ( نموذج  7/أ ) يستخدم في حالة عدم زيادة العضويـة عن 5000 عضـــوا ويكـــون المطلـــوب

                               انتخابهم من 7 -11 عضوا 0

·        ( نموذج 7أ/1 ) ويستخـدم في حالة العضوية اكثر من 5000 عضو ولايزيــد على 10000عضـو

                                ويكون المطلوب انتخابهم من 7/13عضوا 0

  ·        ( نموذج 7أ/2 ) ويستخـــدم في حالــة العضويــة اكثر من 10000 عضــو ولايزيــد على 15000

                                 عضو ويكون المطلوب انتخابهم من 9-15 عضوا 0

·        ( نموذج 7أ/3 ) ويستخـدم في حالــة العضويـــة اكثـــر من 15000 عضـــو ويكـــون المطـــلوب

                                       انتخابهم من 11 -21 عضوا 0

  *  في حالة تقسيم نسبي للدوائر المغلقة ينتخب فيه الناخب بدائرتة فقط وتستخدم استمارات ابداء الرأي نماذج ( 7ب – 7ب/1 – 7ب/2 – 7ب/3 ) 0

·        ( نموذج  7 ب  ) يستخدم في حالــة زيـــادة العضويـــة عن 5000 عضـــوا ويكـــون المطلـــوب

                                   انتخابهم من 7 ــ 11 عضوا 0

·        ( نموذج 7ب/1) يستخـــدم في حالـــة العضويـــة اكثــر من  5000 عضوا ولايزيد على 10000

                                  عضوا ويكون المطلوب انتخابهم من  7- 13عضوا 0

·        ( نموذج 7ب/2 ) يستخـــدم في حالة العضويــــة اكثر من 10000 عضـوا ولايزيد على 15000

                                         عضوا ويكون المطلوب انتخابهم من 9-15  عضوا 0

·        ( نموذج 7ب/3 ) يستخــدم في حالــة العضويـــة اكثـــر من 15000عضــوا ويكــون المطلــوب

                                    انتخابهم من  11 ــ  21عضوا 0

  1. على رئيس مجموعة تنظيم عملة التصويت  أو المشرف  : -

 أ  -  التواجد في مقر اللجنة الانتخابية قبل ساعتين من الموعد المحدد لبدء الانتخابات 0

ب - التأكد من شمول استمارات ابداء الرأى  المسلمه له لجميع اسماء المرشحين  ومطابقتها بالاستماره المعتمدة من المديرية 0

ج  - يتسلم صندوق الانتخاب وجميع الادوات اللازمة للعملية الانتخابية 0

 د  - يختار عضوين في المجموعة  من  بين اعضاء الجمعية العمومية وممن يجيدون  القراءة والكتابة 0

 هـ - يبدأ رئيس المجموعة في عملية الانتخاب في الموعد ويحرر محضرا من اصل وصورتين  يثبت فيه تاريخ ووقت بدء خطوات الانتخاب واسماء اعضاء المجموعة وان المجموعة  تأكدت من خلو صناديق الانتخاب من أي اوراق ثم غلقها وبدء عملية

         اخذ الاصوات كما يدون بالمحضر المصاعب والمشكلات التى واجهت المجموعة وكيفية التصرف فيها وكذلك يثبت الوقت الذي انتهت فيه عملية الانتخاب ويوقع رئيس وأعضاء المجموعة على محضر اعمال مجموعة تنظيم الاصوات ( نموذج /8  ) 0

   و  -  يباشر عضوا المجموعة حقهما الانتخابي قبل دخول أي ناخب للادلاء بصوته 0

    ز - يتقدم ا0لناخب ببطاقته الانتخابية أو بطاقتة الشخصية  لرئيس المجموعة ليؤشر امام اسمه بكشوف الناخبين بعد أن يتأكد من شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو أي مستند رسمي أخر ويسلمه رئيس اللجنة استمارة ابداء الرأي موقعة منه ليمارس حقه في الانتخاب ثم يطوي الناخب الاستماره ويضعها بنفسه في الصندوق 0

   ح - في حالة عدم معرفة الناخب للقراءه والكتابه على رئيس المجموعة ان يقرأ على الناخب اسماء المرشحين ليختار منهم من يشاء 0

   ط -  تستمر المجموعة في عملها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب وفي حالة وجود عدد من الناخبين بمقر اللجنة الانتخابية لم يدلوا باصواتهم يتم حصرهم ويمكنهم رئيس المجموعة من الادلاء باصواتهم 0

   ي - بعد الانتهاء من عملية التصويت تثبت في المحضر الساعة التى انتهت فيها المجموعة من اخذ الاصوات وعدد الناخبين الذين أدلوا باصواتهم وعدد الذين تخلفوا عن الحضور   ثم يقوم بسد فتحات الصندوق بالشاش أو الورق المصمغ ويثبت بالجمع الاحمر ويوقع رئيس و أعضاء المجموعة على اطراف الصندوق والمحضر ويعتمده المشرف 0

خامسا : عملية فــرز الاصــوات : ــ

-    تقوم مجموعة الفرز بعملية فرز الاصوات فى الموقع  ويجوز للمشرف لدواعي الامن والنظام اجراء عملية الفرز في أي مقر مناسب يراه  وفي حالة تعدد اللجان يجوز تشكيل مجموعات  الفرز من بين رؤساء لجان التصويت  0

 -    تقوم مجموعة الفرز بفتح الصناديق بعد أن تتأكد من سلامة الاختام على فتحاتها وتبدا عملية فرزالاصوات مع مراعاة الاتـــي  : ــ

·        تعرض الاصوات الباطلة على رئيس االمجموعة أو المشرف لاعتمادها 0

·    تثبت نتيجة الفرز في النموذج (8أ) من أصل وصورتين ويوقع أعضاء المجموعة على هذا الكشف ويعتمده المشرف 0

·    للمرشحين أو مندوبيهم حضور عملية الفرز بما لايخل بسلامه وأمن العملية الانتخابية وهو أمر متروك للمشرف 0

·    بعد عملية الفرز يقوم رئيس مجموعة الفرز بوضع استمارات ابداء الرأي الصحيحة والباطلة واستمارات ابداء الرأي البيضاء كل على حده وصوره من كشوف الناخبين وكشوف تفريغ الاصوات في الصندوق بعد التوقيع عليها من رئيس المجموعة والاعضاء بأسمائهم وتسد فتحات الصندوق بالشاش أو الورق المصمغ وتثبت بالجمع الاحمر ويوقع على اطرافه من جميع اعضاء المجموعة ويسلم الصندوق لمندوب المنشـــــــــــأة أو اللجنة النقابية لحفظة أمانه بعد التوقيع منه على محضر اللجنة بالاستلام.

·        يسلم رئيس المجموعة محضر الفرز ونسخة من كشف الناخبين للمشرف لتسليمها للمديرية 0

·    على كل مديرية بها فرع للجنة نقابية تابع لمديرية اخري أن تخطر هذه الاخيرة باشارة فاكس بنتيجة الانتخاب كما تقوم بارسال محاضر اللجنة الانتخابية والفرز لها مع مخصوص 0

·    تتولي المديرية تجميع النتائج لديها لاصدار النتيجة واعتمادها من لجنة الاشراف على الانتخابات بالمديرية 0

·        في حالة فوز لجان بالتزكية يتم اعتمادها من لجنة الاشراف على الانتخابات بالمديرية 0

سادسا :  اجـــراءات التشكيــــل  :

-    تقوم المديرية بتسليم مندوب اللجنة النقابية أو النقابة العامة حسب الاحوال نسخة معتمدة ومختومة بخاتم المديرية بنتيجة الانتخاب لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اتمام اجراءات التشكيل على النماذج  9  ،  10  ،  11  ،  12  0

-    يودع من تختاره هيئة مكتب اللجنة النقابية في النقابة العامة التابع لها خمس نسخ من النماذج   9  ،  10  ،  11  ،  12  مستوفاة لجميع البيانات الواردة بهذه المحاضر خاصة اسم اللجنة النقابية والنقابة العامة التى تتبعها وعدد أعضاء الجمعية العمومية ومقر اللجنة وذلك بموجب محضر ايداع تسلم صوره معتمدة منه لممثل اللجنة النقابية في الايداع 0

-    تودع اللجنة النقابية نسخة من اوراق الايداع بمديرية القوي العاملة والهجرة المختصة لحفظها في ملف اللجنة النقابية بالمديرية 0

-    تقوم النقابة العامة بايداع نسخة من اوراق الايداع بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونسخة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة 0

-    كما تقوم النقابة العامة بارسال نسخة واضحة من اوراق الايداع الادارة العامة للاتصال النقابي  للنشرها بالوقائع المصرية 0

سابعا  :  ملاحظـــــــــــات  :

1.   جميع الاستفسارات بشأن العملية الانتخابية يتم الرد عليها بمعرفة اللجنة العليا بالاتحاد العام لتنظيم انتخابات المنظمات النقابية للدورة 2006/2011م  0

2.   يراعي حكم المادة السادسة من قرار رئيس الاتحاد العام رقم 11 لسنة 1981 وتعديلاتة بشأن ممثلي اللجان النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة 0

3.   على المرشح مراعاة التعليمات التى تضعها ادارة المنشأة بشأن النظام الذي يكفل الحفاظ على مظهر ونظافة المنشأة  وكافة الاجراءات التى تحفظ سلامتها وأمنها وبما يكفل حسن سير العمليةالانتخابية مع مراعاة أن تكون الدعاية الانتخابية لمدة لاتتجاوز اسبوع قبل موعد اجراءات الانتخابات بالموقع 0

 الترشيح والانتخابات لمجالس ادارة النقابات العامة  :

·        يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة النقابة العامة مايلــي  :

1.     توافر شروط الترشيح المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه التعليمات 0

2.     لايعتد بالمدة التى أمضاها العضو في لجنة ادارية مؤقتة للجنة النقابية 0

3.   أن يكون المرشح عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة وأن يكون قد أمضي دورة نقابية سابقة كاملة عضوا بمجلس ادارة احدي اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة ويكون تقديم طلب الترشيح طبقا للنموذج ( 5  ) أو النموذج (5 أ ) 0

 فتــح باب الترشيــح وتقديــم الطلبـــــات :

 -       تختص مديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة بقبول طلبات الترشيح المقدمة من المرشحين لانتخابات مجالس ادارات النقابات العامة واتمام جميع اجراءات الانتخابات طبقا لاحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا لاحكامة وكذا التعليمات التى تضعها اللجنة العليا  لتنظيم انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية لمجالس ادارة النقابات العامة على ان يكون مقر مديرية القوي العاملة المذكورة طوال مدة الترشيح والانتخابات بمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الكائن مقره 90 شارع الجلاء – القاهرة  0

-       ويكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا او بموجب توكيل خاص موثق من الشهر العقارى يجيز ذلك ويرفق بها كافة المستندات المشار اليها بالبند (4) من البند  ثانيا من هذه التعليمات 0

-       ويستثنى من تقديم المستندات التى يجب ارفاقها بطلبات الترشيح من سبق له استيفائها وتقديمها رفق طلب ترشيحه في انتخابات مجالس ادارات اللجان النقابية عن انتخابات الدورة الحالية 2006/2011 0

 -       تلتزم النقابة العامة بتسليم مديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة نسختين من كشوف بأسماء أعضاء جمعيتها العمومية – وكذا بيان اللجان الانتخابية والناخبين بكل لجنة على أن يكون تمثيل اللجنة النقابية بالجمعية العمومية للنقابة العامة على النحو الموضح في المادة السادسة من قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 11 لسنة 1981 وتعديلاتة 0

-       تقوم النقابة العامة بتسليم اعضاء جمعيتها العمومية بطاقات الانتخاب مشتملة على الاسم واللجنة التى يمثلها والرقم المسلسل المطابق لرقم العضوية في كشـوف الجمعيـــة العموميــــة

         ويتم التسليم قبل موعد اجراء الانتخابات حتى يتسنى له مباشرة حقه الانتخابي 0

-             تعد النقابة العامة مقار اللجان الانتخابية وصناديق الانتخاب وجميع الادوات اللازمة للعملية الانتخابية 0

-       تتولي النقابة العامة طبع استمارات ابداء الرأي  على اساس التمثيل النسبى النوعي  والجغرافي لكل محافظة أو مجموعة من المحافظات على أن يعتمد هذا التقسيم من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 0

-       تسري على انتخابات مجالس ادارات النقابات العامة التعليمات الخاصة بانتخابات مجالس ادارات اللجان النقابية في شأن الطعون وبحثها والبت فيها واجراء الانتخابات والفرز واعلان النتيجة واستكمال النماذج ارقام 9  ،  10  ،  11  ،  12 وذلك على النحو السابق بيانه تفصيلا في هذه التعليمات 0

-             تجري انتخابات النقابة العامة فى الموعد المحدد غى البرنامج الزمنى 0

-       تودع النقابات العامة بمديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ( سكرتارية العضوية والتنظيم ) ثلاث نسخ من الاوراق الموضحة تفصيلا بالمادة (63) من قانون النقابات العمالية شاملة اوراق تشكيل اللجان النقابية التابعة لها كما يتم ارسال نسخة من هذه الاوراق الادارةالعامة  للاتصال النقابي لنشرها بالوقائع المصرية 0

 الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر :

-       تختص مديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة بقبول طلبات الترشيح واجراء الانتخابات لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويكون مقرها بمبنى الاتحــــاد العام 90 شارع الجلاء – القاهرة 0

-       ترشح مجالس ادارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية للاتحاد العام أو من بين اعضاء مجالس ادارتها من تراه مناسبا لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ان يراعي في هذا الشأن كافة الشروط الموضحة بالبند ( أولا ) من هذه التعليمات 0

-       يكون تقديم  طلبات الترشيح شخصيا او بموجب توكيل خاص موثق يجيز ذلك ومرفقا بها كافة المستندات الموضحة تفصيلا بالبند (4) من البند ثانيا من هذه التعليمات على ان يستثني من تقديم هذه المستندات من سبق له استيفائها وتقديمها حال ترشيحه لعضوية مجلس ادارة النقابة العامة 0

-       يجب على المرشح في انتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان يكون قد امضي دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس ادارة النقابة العامة 0

-       يقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ( سكرتارية العضوية والتنظيم ) نسختين من كشف بأسماء أعضاء جمعيته العمومية وذلك لمديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة في الموعد المحدد طبقا للجدول الزمنى 0

-             كما يقدم بيان باسماء من رشحتهم النقابات العامة لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام 0

-       يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتسليم أعضاء جمعيته العمومية بطاقات الانتخابات مشتملة على الاسم والنقابة العامة التى يمثلها ورقم المسلسل المطابق لرقمة في كشوف الجمعية العمومية 0

-       يتولي الاتحاد العام طبع استمارات ابداء الرأي على نموذج (7أ ) بما يكفل تمثيل كل نقابة عامة في مجلس ادارة الاتحاد العام 0

-             يعد الاتحاد العام مقر للانتخابات والصناديق والادوات اللازمة للعملية الانتخابية 0

    تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجلس ادارة من بين من ترشحهم مجالس ادارة النقابات العامة ويشترط أن يمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في المجلس وذلك في الموعد المحدد بالجدول الزمنى 0

-       تجري الانتخابات والفرز طبقا للتعليمات الواردة في شأ ن انتخابات اللجان النقابية والنقابات العامة على السواء على ان يتم استيفاء النماذج 9  ،  10  ،  11  ،  12 بذات الاسلوب 0

-       يقوم الاتحاد العام بايداع ثلاث نسخ من اوراق التشكيل بمديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة وارسال نسخة منها لادارة الاتصال النقابي بالوزارة لاعدادها للنشر بالوقائع المصرية 0