[FrontPage Save Results Component]

 
 

رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل    

 

 

تقوم الوزارة بوضع السياسة العامة التي تؤدى إلى ضمان توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئة العمل وحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية والحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية وتحديد الخدمات العمالية التي تقدمها الجهات المعنية وعرضها على مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ويباشر هذا الاختصاص الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل .

ويتبعها ما يلى :

 

1)  الإدارة العامة لتفتيش العمل :

وتختص بدراسة وسائل ضمان توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الحماية اللازمة والاستقرار في محيط العمل وتقوم بالأعمال التالية :

-   اقتراح السياسات العامة لوضع خطط التفتيش لمديريات القوى العاملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون المديريات وتلقى خطط المديريات وإقرارها ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية واعتماد مكافآت التفتيش الليلى .

-   إجراء التوجيه الفنى على مكاتب تفتيش العمل التابعة للمديريات وإجراء الجشنى الميدانى للتأكد من تنفيذها لقانون العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية .

-       بحث الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قوانين العمل والرخص والقرارات الوزارية المنفذه لها والواردة للإدارة من مختلف الجهات .

-   إجراء التفتيش على المنشآت في الحالات التي تكلف بها من الجهات الرئاسية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية ومديريات القوى العاملة المختصة .

-   المشاركة في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المتعلقة بتفتيش العمل في الداخل والخارج وتنظيم برامج التوعية لأصحاب العمل والعمال لتقديم الارشادات نحو أنجح السبل والوسائل لتطبيق التشريعات العمالية بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والجهات المعنية .

-   دراسة الأحكام الصادرة في مخالفات أحكام قانون العمل وقوانين التراخيص للوقوف على مدى سلامة التطبيق ودراسة مشاكله بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد الاحصائيات الخاصة بها .

-       متابعة عملية تحصيل المبالغ المحكوم بها في مخالفات قانون العمل والقانون الخاص بصندوق الطوارئ والصناديق المنشأة بموجب القرارات الوزارية المنفذه لقانون العمل .

-   الاشتراك مع الأجهزة المعنية في وضع التعليمات المنفذة لأحكام القوانين والقرارات المنفذة بمنح تراخيص مزاولة النشاط التي تصدرها الوزارة ومراقبة تطبيق القانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن وإعداد التقارير الخاصة بمعاينة مقر المنشآت المتقدمة للحصول على هذه التراخيص وحضور لجان البت في منح التراخيص .

-   دراسة الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بتفتيش العمل والتقدم بالتوصيات والاقتراحات التي تساعد على تطوير وتعديل التشريعات والنظم الوظنية في هذا المجال .

-   الرد على الاستفسارات والاستبيانات التي ترد من المنظمات الدولية وإعداد التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن تفتيش العمل .

-       إعداد التقارير والنظم والتعليمات الفنية للمديريات في مجال تفتيش العمل وتقديم المقترحات في مجال تدريب المفتشين .

2) الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :

    وتختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات .

وتقوم بالأعمال الآتية :

-       وضع الإجراءات والتعليمات التي تكفل تنفيذ السياسات العامة والخطط والبرامج التي تحقق حماية القوى العاملة 

-   الاشتراك ومتابعة أعمال الأمانة الفنية للمجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية بالوزارة واللجان الاستشارية في المحافظات .

-       دراسة الخطط السنوية الواردة من المديريات في مجال السلامة والصحة المهنية لاقرارها ومتابعة تنفيذها .

-       دراسة ومتابعة انجازات المديريات الشهرية والربع سنوية والسنوية ومطابقتها بالخطط السنوية واستخلاص المؤشرات منها .

-   الاشتراك مع جهات الاختصاص في وضع معايير واشتراطات منح التراخيص للمنشآت الاقتصادية التي تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال والتي يبت في تراخيصها مركزيا .

-   الاشتراك ومتابعة قرارات وزير الاسكان بشأن اشتراطات تراخيص المنشآت والاستفسارات الواردة بشأنها ونشر القرارات والتعليمات الجديدة على المديريات .

-       دراسة الاتفاقيات الدولية والعربية والتوصيات الخاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والعمل على تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع المعايير الدولية والعربية بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى داخل الوزارة  وخارجها .

-   المتابعة والاشراف الميدانى على جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديريات المختلفة على مستوى الجمهورية بالقيام بأعمال التفتيش التوجيهى على وحدات السلامة والصحة المهنية بالمديريات .

-   بحث الشكاوى التي تستلزم قيام الإدارة ببحثها مركزيا بتعليمات السلطة المختصة ميدانيا وبحث الشكاوى الأخرى التي ترد الى الوزارة بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة مكتبيا .

-   إبداء المشورة الفنية للمديريات والجهات المعنية الأخرى في مجال قانون العمل وقوانين التراخيص والاشتراطات الخاصة بها والقرارات الوزارية المنفذة لها .

-   التنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في وضع الخطة العامة لبحوث السنوية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

-       رسم السياسة العامة لخطة البحوث الميدانية لوحدات البحوث بالمديريات ومتابعة تنفيذها .

-   وضع الخطط الاستثمارية للتجهيزات الميدانية والمعملية والمكتبية لوحدات السلامة والصحة المهنية بالمديريات لتجهيزها بأجهزة تقييم مخاطر بيئة العمل وغيرها وتدريب المفتشين على استخدامها وتنفيذ الأبحاث الممولة في مجال السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة والجهات المعنية الأخرى .

-    دراسة ومراجعة التقارير الخاصة بالقياسات الميدانية التي تقوم بها وحدات السلامة والصحة المهنية بالمديريات لتقييم بيئة العمل واستخلاص المؤشرات منها .

-    دراسة تقارير الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية على مستوى الجمهورية وإعداد التقرير السنوي واستخلاص النتائج والمؤشرات اللازمة لمنعها و الحد منها ، ومتابعة المديريات في دراسة وتحليل إصابات العمل بالاحصائيات النصف سنوية لتحديد مسبباتها وطرق الوقاية منها .

-    الاشتراك مع مديريات القوى العاملة والجهات المعنية الأخرى في أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية التي يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل وإجراء الفحوص الطبية والتحليلات المعملية طبقا للظروف التي تقضى ذلك .

-    التنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة في تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين ووضع الاحتياطات والاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين المواد الخطرة .

-   الاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الانتاج في وضع الاشتراطات والمواصفات القياسية للسلامة لبعض الصناعات والمنشآت وتحديد مواصفات مهمات الوقاية الشخصية بما تتناسب مع طبيعة الخطر 

-   متابعة أعمال اللجنة الخاصة بوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية لأجهزة وأعضاء ولجان السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن الإدارة والانتاج بالمنشآت .

-   متابعة أعمال التدريب الخاصة بالسادة أخصائى السلامة والصحة المهنية بالوزارة ومديريات القوى العاملة سواء داخل الوزارة أو خارجها .

-   الاشتراك في لجان التحكيم الطبى واللجان الخماسية ولجان التأهيل المهنى وغيرها من اللجان التي تقضى القوانين والقرارات بضرورة التمثيل فيها .

-   دراسة احتياجات المديريات من النماذج والمطبوعات والسجلات في مجال السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى بالوزارة .

-       تصميم وتنفيذ وبيع اللوحات الإرشادية وإعداد النشرات والكتيبات وإلقاء المحاضرات للتعريف بمخاطر المهن المختلفة .

-   تنظيم إقامة المعارض وأسابيع ومسابقات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة .

-   متابعة خطط المديريات الإعلامية في مجال الندوات وتنفيذ حملات اعلامية بالمنشآت المختلفة تشمل إقامة ندوات توعية وافلام في مجال السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع المديريات .

3)  الإدارة العامة للخدمات العمالية

تختص بدراسة وتحديد الخدمات العمالية التي تقدمها الجهات المعنية وعرضها على مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ...

وتقوم بالأعمال الآتية :

-   دراسة وسائل تنسيق الخدمات العمالية والتي تقدمها مختلف الجهات المعنية من الناحية (الصحية – الثقافية – الاجتماعية) بما يكفل حسن توزيعها ودعم نشاط المنظمات في هذا المجال .

-       إجراء الدراسات حول كيفية التصرف في أموال الجزاءات وتقديم المقترحات الفنية في هذا الشأن .

-   إعداد البرنامج السنوي للمسابقات المختلفة (الثقافية – الدينية – الرياضية) بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والجهات المعنية على المستوى القومي .

-       متابعة تسوية حصة المنشآت لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالاشتراك مع الجهات المعنية .

-       إعداد التعليمات الفنية لمديريات القوى العاملة فيما يتعلق بأوجه الخدمات العمالية .

-       اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ترشيح الوحدات لكأس ودرع الانتاج والمتميزين بالوحدات الانتاجية والجهاز الإداري للدولة .

-   التأكد من التزام المنشآت بتوقيع الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية وقدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يتناسب واحتياجات العمل ونوعه المسند اليه .

-   عقد ندوات توعية بالمنشآت لاحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة وكيفية استخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع التأكد من توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبهم على استخدامها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .

-   التأكد مع التزام المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر من تقديم الحد الآدنى من الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها طبقا لما ورد بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 215 لسنة 2003 .

-    العمل على نشر الوعى الثقافي والدينى ... الخ بين العمال من خلال تقديم بحوث في الموضوعات التي تتناول أهم القضايا والأحداث .

 نشر الرياضة بين العمال واشباع الميول والهوايات النافعة وتنمية الولاء والانتماء للمنشأة التي يعملون بها