|
آليات تنفيذ أغراض الصندوق
في اطار ما نصت عليه المادة (133) من قانون العمل رقم 12 لسنة
2003 بشأن إنشاء الصندوق والغرض من إنشائه والذى يتمثل بالأساس
في تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي
تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية .
حددت المادة " الثانية " من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543
لسنة 2003 الصادر بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة الصندوق
الخطوط العريضة التى يمكن من خلالها تحقيق أغراض الصندوق فيما
يتعلق بالعملية التدريبية، والتي يمكن تبويبها في الاتجاهين
التاليين :
الاتجاه الأول
: ويتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية .
الاتجاه الثاني
: ويتعلق بالجوانب الفنيــة للعملية التدريبية .
في إطار الخطوط العريضة التى يمكن من خلالها تحقيق أغراض
الصندوق والموضحة سلفاً، إعتمد مجلس الإدارة الآليات التى يمكن
بموجبها تنفيذ الأغراض المشار إليها ، والتي يمكن استعراضها من
خلال العناصر الرئيسية التالية :
الآلية الأولي:
دور الصندوق فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية
الآلية الثانية:
دور الصندوق فيما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية
الآلية الثالثة:
دور الصندوق فيما يتعلق بالحالات الخاصة للعملية التدريبية
الآلية الرابعة:
دور الصندوق فيما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية
التدريبية علي المستوى القومي
اعترضت بعض القطاعات على سداد إلتزاماتها قبل الصندوق ،
وتتمثل تلك القطاعات فى :
(1) القطاع المصرفى
(2) شركات قطاع الأعمال العام
(3) المنشآت الواقعة بالمناطق الحرة
هذا ، وقد صدرت فتاوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة بعدم أحقية الصندوق فى إستيداء نسبة الـ
1 % من صافى أرباح المنشآت المشار إليها 0
بالإضافة إلى الإعتراضات التى تمت من جانب بعض الجهات على سداد
إلتزامتها قبل الصندوق وفقاً لما سبق الإشارة إليه ، فقد قام
العديد من المنشآت الخاضعة بإقامة دعاوى ضد الصندوق للطعن بعدم
دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمتعلقة
بالنسبة المقررة للصندوق من أرباح تلك المنشآت ومازالت تلك
الدعاوى منظورة أمام القضاء 0
|