صندوق التمويل والتدريب      

فلسفة إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل

قانون إنشاء الصندوق

اغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل

موارد الصندوق

آليات تنفيذ أغراض الصندوق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسفة إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل
أنه لمن البديهيات أن أى من بلدان العالم عندما تصبوا إلي تحقيق معدلات نمو ذات شأن في الاتجاهات المختلفة ، لابد وأن تعمل علي تهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء أكان من جانب المستثمرين المحليين أو من جانب المستثمرين الأجانب 0
كما وأن عملية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار تستلزم بنيه أساسية سليمة تساعد علي تحقيق أداء متميز لكافة قطاعات الدولة سواء أكانت إنتاجية أو خدمية 0
يأتي علي رأس البنية الأساسية لمناخ الاستثمار المطلوب تهيئة العنصر البشري للارتقاء بمستوى الأداء في كافة المجالات الانتاجية والخدمية 0
ومن هنا بادرت الدولة بإنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل ليتولي عملية تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي .

 

قانون إنشاء الصندوق

أنشىء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالتطبيق لنص المادة (133) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ككيان له الشخصية الإعتبارية العامة ، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة ، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2003 .

 

اغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل

في اطار ما نصت عليه المادة (133) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن إنشاء الصندوق والغرض من إنشائه والذى يتمثل بالأساس في تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي 0
حددت المادة ( الثانية ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 الصادر بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة الصندوق الخطوط العريضة التى يمكن من خلالها تحقيق أغراض الصندوق فيما يتعلق بالعملية التدريبية والتى تتمثل في:
1- رسم السياسات العامة لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي
2- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب
3- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء بالاستثمار البشري والمادي معاً في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية
4- تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوي اللازمة لها
5- المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل
6- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التدريب والتأهيل المهني بما يحقق الاستفادة المثلي من الموارد المالية المتاحة .
7- تشجيع كافة الجهات علي تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض بالأسواق المحلية والدولية ذات الصلة
  .
 

 
موارد الصندوق

 

وفقاً لنص المادة (134) من قانون العمل رقم 12 لسنة  2003  تتكون موارد الصندوق مما يلي:

(1) الـ 1 % من صافي أرباح المنشآت التى يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال

(2) ما تخصصه له الدولة من موارد .

(3) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

(4) عائد استثمار أموال الصندوق .

 

الجهات المنوط بها تحصيل الموارد:

 

بموجب المادة (7) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 الصادر بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة الصندوق ، أنشئت بمديريات القوى العاملة بالمحافظات وحدات تتبع مجلس إدارة الصندوق لتتولي تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وما يصدره مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات تتعلق بتحصيل مستحقات الصندوق لدى المنشآت الخاضعة 0

 
آليات تنفيذ أغراض الصندوق

في اطار ما نصت عليه المادة (133) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن إنشاء الصندوق والغرض من إنشائه والذى يتمثل بالأساس في تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية .

حددت المادة " الثانية " من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 الصادر بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة الصندوق الخطوط العريضة التى يمكن من خلالها تحقيق أغراض الصندوق فيما يتعلق بالعملية التدريبية، والتي يمكن تبويبها في الاتجاهين التاليين :

  الاتجاه الأول  :   ويتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية .

  الاتجاه الثاني :   ويتعلق بالجوانب الفنيــة للعملية التدريبية .

في إطار الخطوط العريضة التى يمكن من خلالها تحقيق أغراض الصندوق والموضحة سلفاً، إعتمد مجلس الإدارة الآليات التى يمكن بموجبها تنفيذ الأغراض المشار إليها ، والتي يمكن استعراضها من خلال العناصر الرئيسية التالية :

الآلية الأولي:   دور الصندوق فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية

الآلية الثانية:   دور الصندوق فيما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية

الآلية الثالثة:   دور الصندوق فيما يتعلق بالحالات الخاصة للعملية التدريبية

الآلية الرابعة:  دور الصندوق فيما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية  التدريبية علي المستوى القومي

اعترضت بعض القطاعات على سداد إلتزاماتها قبل الصندوق ، وتتمثل تلك القطاعات فى :
(1) القطاع المصرفى
(2) شركات قطاع الأعمال العام
(3) المنشآت الواقعة بالمناطق الحرة
هذا ، وقد صدرت فتاوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم أحقية الصندوق فى إستيداء نسبة الـ 1 % من صافى أرباح المنشآت المشار إليها 0
بالإضافة إلى الإعتراضات التى تمت من جانب بعض الجهات على سداد إلتزامتها قبل الصندوق وفقاً لما سبق الإشارة إليه ، فقد قام العديد من المنشآت الخاضعة بإقامة دعاوى ضد الصندوق للطعن بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمتعلقة بالنسبة المقررة للصندوق من أرباح تلك المنشآت ومازالت تلك الدعاوى منظورة أمام القضاء 0