| بيان المستجدات التي تقوم بها الإدارة
فى ظل القانون 12 لسنة 2003
1 - تقوم الوزارة حاليا بمناسبة صدور قانون العمل 12 لسنة 2003 بأعداد دليل إجراءات جديد في مجال تفتيش العمل بما يتناسب مع أحكامه ومواكبة تطورات العصر .
2 – قامت الوزارة بأجراء حملات مكثفة ممثلة في الإدارة العامة لتفتيش العمل بالاشتراك مع بعض المديريات على المنشآت ذات الكثافة العمالية والتي يعمل بها أجانب - وكذلك العاملين في قطاع المناجم والمحاجر للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة المخالفة .
3 – حرصا من الوزارة على ضمان حياد عملية التفتيش فقد أصدرت الإدارة منشورا لأجراء حركة تنقلات على مستوى القائمين على عملية التفتيش الميداني بحيث يتم تبادل مناطق الاختصاص بمعدل كل ثلاثة سنوات على الأكثر .
* فى ظل آليات قانون العمل 12 لسنة 2003 فقد استحدثت عدة أحكام من أهمها : -
1 – يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا للعمل بإحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري رقم 196 الا بعد حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة بذلك .
2 – أنشاء إدارة خاصة بالمفاوضة الجماعية كوسيلة لتسوية المنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل .
3 –أطلاق الحد الأقصى للعلاوة الدورية ( 7 % ) السنوية .
4 – أنشاء لجنة عليا لتخطيط استخدام القوى العاملة للعمل فى الداخل والخارج برئاسة السيد / وزير القوى العاملة .
5 – إنشاء المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط .
6 – إنشاء اللجان الخماسية للفصل في المنازعات الفردية .
7 – إنشاء صندوق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية .
8 – إنشاء صندوق لتمويل التدريب المهني
|