[FrontPage Save Results Component]

 
 

علاقات العمل

 
اتفاقيات العمل الجماعية
الإجراءات في مجال علاقات العمل
دليل إجراءات العمل في مجال المفاوضة الجماعيــة

 

الإغــــــــــلاق

أولا :

 الإجراءات في مجال بحث طلبات الإغلاق والبت فيها على مكتب العمل المختص فور تلقيه طلب الإغلاق المقدم من صاحب العمل بالإغلاق الكلى أو الجزئي بالمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها اتخاذ الإجراءات التالية :

 1) التأكد من عدم تقديم الطلب أثناء مراحل الوساطة والتحكيم ومن قيام صاحب العمل بإخطار العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه .

 2) الوقوف على الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في الإغلاق وإعداد تقرير متكامل عن ظروف المنشأة متضمنا أسباب الإغلاق ونوعه وعدد العمال المطلوب الاستغناء عنهم وجملة أجورهم الشهرية ، والتنبيه على صاحب العمل بعدم إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجمها أو نشاطها قبل الحصول على موافقة اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

 3) يتم رفع الطلب والتقرير إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 .     4) يتولى مدير المديرية (رئيس اللجنة) دعوة اللجنة للانعقاد بمقر مديرية القوى العاملة والهجرة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء ويعرض التقرير عن المنشأة ، وللجنة أخذ رأي الجهات الأمنية المختصة ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء .

 5) تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها مسببا ويوقع أعضاء اللجنة على القرار ويعتمد من المحافظ المختص .

 6) إذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه .

 7) يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها .

8) على مكتب العمل المختص التأكد من قيام صاحب العمل بإخطار المنظمة النقابية المعنية بالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها ، والتشاور معها لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن .

 9) على مكتب العمل المختص التأكد من تنفيذ صاحب العمل الذي يستخدم حقه في إنهاء العقد للأسباب الاقتصادية التزامه بأداء مكافأة للعامل تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك .

 10) يتم قيد الطلب ومحاضر اجتماع اللجنة وجميع الأوراق المتعلقة بإخطار الأطراف والنتيجة في الخانة المخصصة لذلك بالسجل المعد لهذا الغرض وحفظ الأوراق بالملف الخاص بالمهنة التابع لها عمال المنشأة .

 11) في حالة إذا ما تقدم أحد الطرفين (صاحب العمل / العمال) بطلب تظلم من قرار لجنة البت إلى اللجنة المركزية للتظلمات فعلى المديرية موافاة الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بأصل ملف الإغلاق بعد اعتماد قرارها من المحافظ (مع مندوب) .

 12) تخطر الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية بالوزارة بالتقارير الدورية بحالات الإغلاق بدائرة المديرية .

 ثانيا

: حالات الإغلاق بدون إذن :

 يتعين على مكتب العمل المختص إخطار مكتب تفتيش العمل المختص بتحرير المحضر اللازم ضد صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة المخالف إذا تبين له قيامه بإغلاق المنشأة على الرغم من عدم الموافقة على الطلب المقدم منه بذلك أو إغلاقها دون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوجبتها المواد 196 ، 197 ، 198 ، 200 والمعاقب على مخالفتها بالمواد 254 ، 255 .