|
لإضراب عن العمــــل
مبادئ أساسية للإضـراب :
1) الإضراب حق سلمي
2) استبعاد صور التخريب من صور الإضراب
3) أهمية عدم اللجوء للإضراب إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية لحل النزاع (المفاوضة الجماعية – الوساطة – التحكيم) .
4) الإضراب المشروع يؤدي إلى احتساب مدته أجازة للعامل بدون أجر والإضراب غير المشروع يؤدي إلى إنهاء العقد .
5) ضرورة موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية على الإضراب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه قبل الإعلان عنه .
6) إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة إلى الإضراب والمدة الزمنية المحددة له .
7) يحظر الإضراب بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .
8) يحظر الإضراب أو الدعوى إليه في المنشآت الإستراتيجية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 2003 .
الإجراءات الواجب إتباعها عند بحث حالات الإضراب :
أولا : في حالة الإضراب المرخص به :
- يقوم المكتب المختص بإبلاغ الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية تليفونيا أو بفاكس فور حدوث الإضراب أو أي مظهر من مظاهره مع بيان إجمالي عدد عمال المنشأة وجملة أجورهم الشهرية والكيان القانوني للمنشأة ونشاطها الاقتصادي وعدد العمال المضربين وأسباب الإضراب وساعات العمل الضائعة .
- سرعة الانتقال إلى مقر المنشأة بمجرد الإخطار عن النية في تنظيم الإضراب وبحث أسباب الإضراب مع الطرفين (صاحب العمل – ممثل العمال) وتوعية الطرفين بان الإضراب حق يقابله تضحيات (الأجر بالنسبة للعامل – تعطل الإنتاج بالنسبة لصاحب العمل) .
- التحقق من إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون قبل القيام بالإضراب .
-التحقق من تلاقي نوايا العمال المضربين وأسباب الإضراب بمعنى ألا يكون إضرابهم مجرد تزامن لحالات مختلفة .
-عند تنظيم الإضراب في موعده المحدد بالإخطار يجب تواجد المفتش المختص بالمنشأة في الموعد المحدد بالإخطار لمراقبة مدى مشروعية الإضراب وعدم خروجه عن الإطار الذي رسمه له القانون
ثانيا : في حالة عدم إتباع العمال المضربين الإجراءات التي أوجبها القانون يتم ما يلي :
- توعية العمال بهذه الإجراءات وبان عدم إتباعها يعد من قبيل الخطأ الجسيم الذي يعرض العامل للفصل وفقا للفقرة التاسعة من المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- إخطار المنظمة النقابية العامة المعنية التي تتبعها المنشأة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
ثالثا : يعد بالمكتب سجل لقيد حالات الإضراب ويجب أن يشتمل على الأخص (اسم المنشأة – الكيان القانوني – النشاط الاقتصادي – اسم صاحب العمل أو المدير المسئول – إجمالي عدد العمال – جملة أجورهم الشهرية – عدد العمال المضربين – جملة أجورهم الشهرية – أسباب الإضراب – مدة الإضراب – عدد ساعات العمل الضائعة – الإجراءات التي تم اتخاذها – ما انتهى إليه الإضراب) .
رابعا : توافي الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة بتقرير مفصل عن حالات الإضراب وعدد ساعاته .
خامسا :عند تلقي المكتب ما يفيد اعتصام العاملين بمنشأة ما أو بعضهم ، ورفضهم الانصراف بعد أداء عملهم يتعين سرعة إخطار الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالحالة ، والانتقال فورا لبحث أسبابه ، وبذل كافة المساعي الممكنة لتهدئة العمال وتوعيتهم بإتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم التي أوجبها القانون ، ويتم إخطار الإدارة المركزية المشار إليها بتقرير متضمنا كافة البيانات المتعلقة بالمنشأة وبما تم التوصل إليه ، للتوجيه بما تراه لازما .
|