[FrontPage Save Results Component]

 
 

علاقات العمل

 
اتفاقيات العمل الجماعية
الإجراءات في مجال علاقات العمل
دليل إجراءات العمل في مجال المفاوضة الجماعيــة

 التعاريف :

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منهم.

- الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام المادة رقم 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 هي (مكتب علاقات العمل المختص)

- النزاع الفردي : تضرر أحد طرفي علاقة العمل من عدم تنفيذ الطرف الآخر لأي من الالتزامات والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة تنظيم العمل .

- التسوية الودية : المساعي التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع القائم بينهما وصولا إلى حل يرضي الطرفين .

- الشكوى الجماعية : تضرر جميع العمال أو فريق منهم من عدم تنفيذ صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال لأحد الالتزامات والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة تنظيم العمل .

- منازعات العمل الجماعية : كل نزاع جماعي يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم ، ويستوجب دخول طرفيه في مفاوضة جماعية لتسويته وديا .

- الوساطـة : هي وسيلة لفض منازعات العمل الجماعية بعد تعذر تسوية النزاع عن طريق المفاوضة الجماعية ويقوم بها طرف ثالث يتميز بالحيدة والاستقلال يدعى (وسيط النزاع) والذي يبذل مساعيه للتقريب بين طرفي النزاع .

- التحكيم : إجراء لحسم منازعات العمل الجماعية التي تحيلها الجهة الإدارية المختصة إلى هيئة التحكيم المختصة التي لها ولاية الفصل في منازعات العمل بعد إتباع كافة الوسائل التي أوجبها قانون العمل (مفاوضة جماعية – وساطة)

- التحكيم الخاص : طريق يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة ويتم بمقتضاه اللجوء إلى محكم خاص بدلا من هيئة التحكيم المنصوص عليها في قانون العمل يختاره الطرفين للفصل في النزاع (بحكم أو بصلح) يقبلان شروطه ويخضع للأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

- الإضـراب السلمي عن العمل : امتناع عمال منشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة إرادية ومدبرة من خلال منظماتهم النقابية لتحقيق مطالب مهنية واقتصادية واجتماعية .

- الإغـــلاق : إجراء قانوني يلجأ إليه صاحب العمل لمواجهة صعوبات اقتصادية تؤدي إلى توقف المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها وفقا لأحكام قانون العمل .