|
القرارات الوزارية المنظمة
لنشاط علاقات العمل
الفردية والجماعية
قرار رئيس مجلس الوزراء 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي التابعة
لوزارة الانتاج الحربى
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور:
- وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- وبناء على ماعرضة وزير الدولة للانتاج الحربى
قــــــرر
( المادة الاولـــى)
تتولى وزارة الدولة للانتاج الحربى التفتيش على المنشأت الاتية:-
- شركة حلوان للمسبوكات0
- شركة أبو قير للصناعات الهندسية
- شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة0
- شركة شبرا للصناعات الهندسية0
- شركة المعصرة للصناعات الهندسية0
- شركة المعادى للصناعات الهندسية0
- شركة حلوان للصناعات غير الحديدية0
- شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية0
- شركة حلوان للصناعات الهندسية0
- شركة ابو زعبل للصناعات الهندسية
- شركة بنها للصناعات الهندسية0
- مصنع انتاج واصلاح المدرعات0
- شركة قها للصناعات الكيماوية0
- شركة حلوان للأجهزة المعدنية0
- شركة حلوان لمحركات الديزل0
- شركة حلوان للآلات والمعدات0
( المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشرة
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/عاطف عبيد
صدر برئاسة مجلس الوزراء
فى 11 ربيع الاخر سنه 1424هـ ( الموافق 11 يونية سنة 2003م)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنه 2003
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت فى طلبات
الإغلاق ،
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
رئيس مجلس الـوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003
،
قرر
(المادة الأولى )
تشكل فى نطاق كل محافظة لجنة للبت فى طلبات أصحاب الأعمال
الذين يرغبون فى إغلاق منشأتهم لمبررات اقتصادية أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة به
ا وذلك على الوجه التالي :
1- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص
رئيسا
2- ممثل فني واقتصادي من الهيئة العامة للاستثمار
عضوا
3- ممثل عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
عضوا
4- ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشاة
عضوا
5- ممثل عن منظمات العمال المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عضوا
6- مدير مكتب علاقات العمل المختص
. مقررا
ويدعى صاحب العمل أو من ينيبه لحضور الجلسة دون أن يكون له حق التصويت وللجنة أخذ رأى الجهات الأمنية المختصة ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء
(المادة الثانية )
على المنشأت قبل أن توقف العمل كليا أو جزئيا وقبل أن تدخل أي تغييـــر علـــى حجم المنشأة أو شاطها بما يمس حجم العمالة أن تتقدم بطلب بذلك إلى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض متضمنا أعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهـم 0
وعلى اللجنة إن تعد تقريرا عن ظروف المنشأة وأسباب الطلب فى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب 0
( المادة الثالثة )
تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء ويصدر قرارها بالاغلبية ويعتمد من المحافظ المختص 0
|