|
توجه وزارة القوي العاملة والهجرة أنظار الراغبين للعمل بدولة الأردن بأهمية أتباع الإرشادات التالية وهي :
أولاً: قانون العمل الأردني:
1-
عدم
مخالفة أحكام تصاريح العمل والإقامة حتى لا تتخذ السلطات
الأردنية قرارها بتسفيرك.
2-
الاحتفاظ بصورة من عقد العمل
وأصل التصريح.
3-
يجوز لصاحب العمل رفع دعوى عطل
وضرر ضدك في حالة عدم إتمامك مدة التعاقد المتفق عليها بعقد
العمل.
4- الأجر
المستحق لك لدى صاحب العمل تحصل عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة
أيام من تاريخ استحقاقه كحد أقصى وإلا عليك اللجوء إلى مكتب
العمل الواقع في دائرته مكان العمل.
5-
في حالة الفصل التعسفي عليك
بإقامة دعوى خلال ستين يوماً كحد أقصى من تاريخ الفصل أمام
المحكمة المختصة.
6- الدعاوى
المتعلقة بالأجور تقدم لسلطة الأجور بوزارة العمل بشرط أن يكون
العامل مستمراً في العمل أو تاركاً للعمل مدة لا تزيد عن(6)
ستة أشهر.
7- لاجازة السنوية باجر كامل لمدة 14 يوم كحد ادنى في
السنة تصل الى 21 يوم إذا قضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس
سنوات متصلة.
8- اذا لم تكن خاضعاً لأحكام قانون
الضمان الاجتماعي وتعرضت لإصابة عمل يجب إخطار وزارة العمل
خلال مدة لا تجاوز48 ساعة من وقوع الحادث.
9- تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى
الناشئة عن نزاعات العمل الفردية بصفة عامة وتعفى الدعاوى
المقدمة لها من كافة الرسوم.
10- لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق
عمالية تضمنها القانون قم (8) لسنة 1996 بعد مرور سنتين على
نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور.
11- عمال الزراعة وخدم المنازل مستثنين
من أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
12- التعامل مع الجهات الرسمية مباشرة
وليس من خلال الوسطاء مهما كانوا خشية الحصول على عقود أو
تصاريح عمل مزورة تكون أنت ضحيتها.
13- لا يمنح أي عامل مصري قدم الى
الاردن تصريح عمل إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو الحج أو
العمرة أو المرور.
14- يستوفي الجانب الاردني من كل
عامل عند دخوله المركز الحدودي مبلغ (250) دولار أمريكي أو ما
يعادلها بالدينار الاردني وذلك كتأمين يعاد للعامل بعد استكمال
اجراءات استصدار تصريح العمل لدى صاحب العمل الذي استقدم للعمل
لديه.
ثانياً: قانون الضمان الاجتماعي (التأمينات
الاجتماعية):
1.
تسري أحكام قانون الضمان
الاجتماعي على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن 16 عام دون
التمييز بسبب الجنس أو الجنسية وبصرف النظر عن شكل عقد العمل
أو مدته وآيا كانت طبيعة الأجر وقيمته.
2.
أحكام قانون الضمان الاجتماعي
تطبق إلزامياً على المنشآت التي تستخدم 5 عمال فأكثر اعتباراً
من التاريخ الذي يثبت فيه استخدام صاحب العمل لهؤلاء العمال
بصرف النظر عن جنسهم أو جنسيتهم.
3.
إذا توفي المؤمن عليه وفاة
طبيعية وهو على رأس عمله المشمول بأحكام قانون الضمان
الاجتماعي دون أن يكمل مدة 24 اشتراك منها 12 اشتراك متصل،
وكذلك إذا توفي وهو خارج الخدمة المشمولة بأحكام القانون فإنه
يصرف لورثته في كلتا الحالتين تعويض من دفعة واحدة.
4.
إذا سبق وحصل العامل على تعويض
الدفعة الواحدة وعاد إلى العمل مرة ثانية مشمولاً بأحكام قانون
الضمان الاجتماعي وتأهل لاستحقاق المعاش عليه إعادة مبلغ
التعويض مع فوائده المحددة بموجب القانون وذلك قبل تخصيص راتب
التقاعد المستحق له.
5-
يعتمد سن المؤمن عليه الصادر بموجب شهادة ميلاد رسمية صادرة عن
الجهات المختصة عند تسجيله لأول مرة بالتأمين ولا يؤخذ أي
تغيير يطرأ على تاريخ ميلاده بعد ذلك.
6-
نصت أحكام قانون الضمان
الاجتماعي على صرف علاوة بدل إعالة للمتقاعد عن ثلاثة معالين
من الفئات التالية:
·
الزوجة أو الزوجات.
·
الابناء
والبنات الذين لم يبلغوا سن 18 سنة.
·
البنات البالغين غير المتزوجات.
·
الابناء
الذكور الذين بلغوا سن 18 سنة ومازالوا على مقاعد الدراسة أو
الابناء العاجزين.
·
الوالدين والأخوة والأخوات.
7-
أتاح
قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يستطيع العامل بموجبها صرف
تعويض من دفعة واحدة إذا لم يستكمل شروط الحصول على راتب
تقاعدي.
8-
قبل بلوغك سن الشيخوخة (60 سنة
للرجل، و55 سنة للمرأة) عليك المبادرة لمراجعة مؤسسة الضمان
الاجتماعي للتعرف على حقوقك التأمينية ولإرشادك للسبل المتاحة
أمامك والكفيلة باستكمال شروط الحصول على الراتب التقاعدي.
9- سارع
إلى إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي عن أي تغيير يطرأ على أسباب
استحقاقك علاوة الإعالة، وزواج الابنة المعالة أو عملها أو
بلوغ الابن المعال سن 18 سنة أو
انهاؤه المرحلة التعليمية وذلك تجنباً لاستقطاع المبالغ
المأخوذة دون وجه حق مع فوائدها المقررة قانوناً .
هل تعلم أن صاحب العمل ملتزم بـ:
- تأدية الاشتراكات الشهرية بواقع 16.5% من
الأجور الحقيقية للعاملين لديه وفقاً لما يلي:
*ما يقتطع من قبل صاحب العمل 9% عن تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة.
* 2% عن تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة.
*ما يقتطع من أجر العامل 5.5% عن تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة.
- تأدية الاشتراكات الشهرية شهر بشهر ويعتبر
كسر الشهر شهراً كاملاً فيما يتعلق بإصابات العمل والوفاة
والعجز أو بلوغ سن الشيخوخة، وما عدا ذلك فإنه يشترط مضي 16
يوم فأكثر على تأدية الاشتراك الشهري عن العامل.
- عند انتهاء خدمات احد العاملين يقوم بتزويد
المؤسسة بكشف إيقاف اقتطاع خلال فترة لا تتعدى الثلاثين يوماً
من تاريخ انتهاء خدمة العامل.
عزيزي العامل المصري:
تذكر.. تذكر.. تذكر عدم مخالفتك لأحكام قانون
العمل يضمن سرعة حصولك على مستحقاتك لدى صاحب العمل.
في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة (لا قدر
الله) يلزم عمل الآتي:
بالنسبة لصاحب العمل:
- إبلاغ الشرطة عن الحادث خلال 24
ساعة من تاريخ وقوعه.
- إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي أو
احد فروعها عن الحادث خلال أسبوع من تاريخ وقوعه.
بالنسبة للعامل:-
-
التقيد بموعد اعادة الفحص الطبي
المحدد من قبل المرجع الطبي في المؤسسة علماً بأنه في حالة
التخلف عن موعد إعادة الفحص لمدة 6 أشهر فان صاحب راتب العجز
الاصابي يفقد حقه نهائياً في هذا الراتب.
-
ابلاغ المؤسسة في حالة عدم قيام
صاحب العمل باشراكك بالتأمين وفقاً لاحكام القانون وذلك خلال
مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التحاقك بالعمل وبخلاف ذلك تفقد
حقوقك المقررة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ثالثاُ: قانون الجوازات الاردني:
يجب عليك
المحافظة على جواز سفرك وعدم تسليمه للغير.
حيث أن قانون
الجوازات الأردني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز
السنة أو بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز مائتي
دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من وجد معه جواز أو وثيقة سفر
بصورة غير مشروعة.
رابعاً: توجيهات عامة:-
1.
احرص على مواعيد الحضور للعمل.
2.
لا تتغيب عن العمل بدون أذن مسبق
أو عذر غير مقبول.
3.
احرص على إطاعة أوامر رؤسائك في
العمل.
4.
لا تعبث في المعدات والآلات
الخاصة بالمؤسسة.
5.
لا تتعد على رؤسائك أو مديرك
المسئول سواء بالفعل أو بالقول.
6.
لا تتمارض.
7.
احرص على استخراج صحيفة الحالة
الجنائية قبل سفرك للعمل في الاردن وذلك في حالة التعاقد لاول
مرة.
8.
لا تتخلف عن العودة إلى عملك بعد
انتهاء اجازتك السنوية أو غيرها.
9. إذا
كانت لديك شكوى اتبع الاسلوب السليم وحاول حلها بأسلوب ودي مع
الأشخاص المعنيين داخل مؤسستك.
10.
بادر الى الاشتراك في بوليصة
التأمين الخاص المبرمة بين السفارة واحدى شركات التأمين في
الأردن.
11. بادر
الى تسجيل محل اقامتك لدى قسم (مخفر) الشرطة الذي تقيم في
دائرته في الاردن.
12
- سارع بتسجيل اسمك وبياناتك لدى
القسم القنصلي بالسفارة المصرية في عمان أو العقبة حسب محل
اقامتك في المملكة الاردنية الهاشمية.
.
عنوان مكتب التمثيل العمالي المصري بالأردن: عمان- جبل عمان-
14شارع قرطبة-
التليفون رقم: 5605416
|