1- طلب ترخيص بالعمل للأجانب على النموذج ( رقم 1 ) ومعتمد من جهة العمل .
2- عدد (3) صور شخصية حديثة للأجنبى بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام .
عدد (7) صور شخصية للعاملين بالقطاع الخاص وما في حكمة .
عدد (9) صور شخصية للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين .
3- حوالة بريدية برسم الترخيص باسم السيد / مدير مديرية القوى العاملة المختص أو رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالنسبة لمكتبي الاستثمار و البترول .
4- ما يفيد أن مصدر الرسوم المطلوبة نقـدا أجنبيا محولا عن طريق أحد البنوك بالقطاع العام - ويستثنى من هذا البند المعفون من مبدأ عدم المزاحمة .
5- موافقة مكتب أمن الجهة الرسمية بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام .
6- بالنسبة للقطاع الخاص نموذج (3) إخطار عن حضور أجنبي للبلاد( استمارة استطلاع رأى الجهات الأمنية عن طريق الإدارة العامة للأمن بوزارة القوى العاملة وهى كآلاتي :
أ-للعاملين في القطاع الخاص وما في حكمة يقدم اصل +4صور .
ب-للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين يقدم اصل +5 صور .
7- شهادة تفيد خلو الأجنبي من مرض الإيدز وتقدم من أحد المستشفيات الحكومية أو أحد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة و لجميع الجنسيات . ويعفى من هذه الشهادة الفئات المعفاة بالكتاب الدوري رقم (3)لسنة 1994 وهم :
أ-الأجانب المقيمين بمصر ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة .
ب-الأجانب المتزوجين من مصريات أو العكس وكذا أبناء ألام المصرية من الزوج الأجنبي
8- بيان بالعاملين المصريين المؤمن عليهم.
9-
كشف الأجانب موضحا به (الاسم-الجنسية-المهنة-رقم الترخيص-تاريخ انتهائه-اسم المساعد المصري إن وجد )
10-
إقرار من الأجنبي يفيد بأنه لم يتقدم /أو تقدم للحصول على ترخيص عمل بالبلاد من قبل .
تقدم تلك المستندات إلى جانب المستندات العامة حسب كل حالة للأجنبي كما يلي :
1- بطاقة الإقامة للحاصلين على إقامة خاصة (10) سنوات او عادية (5سنوات ) للاطلاع عليها .
2- الأجنبي المتزوج من مصرية يقدم :
- وثيقة الزواج مع صورة منها .
- إقرار من الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية .
- صور شهادات الميلاد للأبناء .
- صورة بطاقة الزوجة المصرية .
3- الأجنبية المتزوجة من مصري تقدم نفس المستندات السابقة بالبند رقم (2) (والخاصة بالزوج) .
4- اللاجئ السياسي يقدم :
خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية بالموافقة على منحة ترخيص العمل.
5- العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين .
يقدم تصريح بمزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
6- العاملون في مجال الاستثمار .
تقدم موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار .
7- العاملون في مجال البترول .
تقدم موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول .
8- العاملون في المنشآت السياحية .
فنادق القطاع العام تقدم
موافقة وزارة السياحة .
موافقة الشركة المالكة .
الفنادق المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار تقدم .
موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم
9- العاملون بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التعليم .
- تقدم موافقة الوزارة المذكورة محددا بها العام الدراسي ونهايته .
10- الأجنبي الذي يعمل في المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل والتي يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلي :
- خطاب تمثيل (أو وكالة) من الشركة الأجنبية التي يمثلها معتمدا من قنصلية ج.م.ع
بدولته أو مصدقا علية من وزارة الخارجية المصرية .
- شهادة من أحد البنوك تفيد ا له حساب يغذى من الخارج .
- ما يفي قيد المكتب بالسجل المعد لذلك بمصلحة الشركات .
11- الخبراء يجب تقديم :
- المستندات الدالة على مؤهلات الخبير أو خبراته العلمية أو العملية معتمد من قنصلية ج.م.ع بدولته أو وزارة الخارجية المصرية .
- خطاب من جهة العمل يوضح مدى الحاجة إلى الخبير ومهنته تفصيلا والمدة اللازمة لعملة واسم المساعد المصري ومؤهلاته وخبراته .
12- العاملون في المهن التي يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة مثل:
- الطب و التمريض : يقدم تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة .
- مصممي الفنون التطبيقية : يقدم تصريح مزاولة المهنة من نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
- المهندسين : يتقدم بموافقة نقابة المهندسين على العمل في جميع التخصصات الهندسية .
- في مجال الفن:يتقدم الفنان الأجنبي بالتصريح من النقابة المختصة موضحا به مدة التصريح
13- البحارة
- يتقدم بموافقة وزارة النقل البحري ( إدارة التفتيش ومصلحة المواني و المنائر ) .
- تصديق وزارة النقل البحري للشركة لمزاولة أعمال تمويل السفن و الأشغال و التوكيلات البحرية للسفن التى تزيد حمولتها عن 400 طن .
14- راكب الخيل (الجوكي / أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل ) :
- تقدم توصية الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه ترخيص العمل
15- مدرب الفرق الأجنبية و اللاعب الأجنبي .
- تقدم توصية المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .
16- الفلسطيني الجنسية يقدم ما يلي :
- شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات
سابقة بصفة متصلة و مستمرة في مصر و يستثنى من ذلك .
- الفلسطيني المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد بشرط استمرار الزوج .
- الفلسطينية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية .
- صاحب العمل أو الشريك .
- نجل صاحب المنشأة .
- الزوجة الفلسطينية التي توفى زوجها المصري أو أنفصل عنها ولها أبناء منه .
- ابن الزوجة المصرية التي توفى زوجها الفلسطيني أو انفصل عنها أو غادر البلاد
- شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية موضحا بها نوع الإقامة .
- توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين .
التوقيتات الزمنية :
48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب مستوفى لمستندات .
الرسوم المقررة :
1- 1000 جنيه لجميع الأجانب بصفة عامة .
الجهات التي تقدم الخدمة :
1- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بمديريات القوى العاملة المختصة .
2- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول .
3- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
جهة المتابعة :
1- مديرية القوى العاملة المختصة .
2- إدارة الترخيص في العمل للأجانب بالوزارة .
ملاحظات توضيحية :
1- يعفى من الرسوم الفئات الآتية :
- حاملي الجنسية اليونانية .
- الجنسية الفلسطينية .
- الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط .
- المعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها .
2- يسحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات آلاتية :
- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
- في الحالات التي تمس الأمن القومي .