|
استخراج بدل فاقد أو تالف لترخيص العمل للأجانب
اشتراطات الحصول على الخدمة :
تقدم مذكرة محضر الشرطة بفقد الترخيص أو البطاقة التالفة مع نموذج (1) طلب الترخيص .
التوقيتات الزمنية :
ذات اليوم بعد استيفاء المستندات المطلوبة .
الرسوم المقررة :
بدون رسوم طبقاً للقرار الوزارى رقم 135 لسنه1996 .
الجهة التى تقوم بالخدمة :
نفس جهات تجديد الترخيص في العمل للأجانب .
جهة المتابعة :
- مديرية القوى العاملة المختصة .
- إدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالوزارة .
|