|
لحصول على ترخيص فى حالة تغير المهنة
على الأجنبي الذي غير محل عمله أو مهنته أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من إجراء التغيير مرفقا به موافقة جهة العمل
اشتراطات الحصول على الخدمة :
يتقدم الأجنبي في هذه الحالة بطلب جديد للحصول على الترخيص بالعمل بنفس المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص لأول مرة .
ويستثنى من ذلك :
1- تغيير المهنة في نفس المنشأة .
2- تغيير محل العمل في فروع المنشأة الواحدة .
الرسوم المقررة :
نفس رسوم الترخيص لأول مرة .
الجهات التى تقوم بالخدمة :
نفس الجهات تجديد الترخيص في العمل للأجانب .
جهة المتابعة :
- مديرية القوى العاملة المختصة .
- إدارة الترخيص في العمل للأجانب بالوزارة .
|