|
قـــــرار
رقم ( 297 ) لسنة 2006
بمواعيد الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان
النقابية
للدورة النقابية 2006 / 2011
وزيرة القوي العاملة والهجرة
- بعد
الإطلاع علي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35
لسنة 1976 وتعديلاته 0
- وعلي
القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2006 بشأن إجراءات الترشيح
والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية 0
-
وعلى \للائحة النموذجية للنظام الاساسى للمنظمات النقابية
العمالية 0
-
وبناء علي موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 0
قــــــرر
مادة أولي
: تجري انتخابات أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية
في المواعيد الموضحة بعد
مرحلة أولى : اللجان النقابية التابعة
للنقابة العامة للعاملين بـ :ـ
1 ــ الغزل
والنسيــــــــــج 2 ــ السكــــك
الحديـــديــــــــــة
3 ــ
المرافـــق العــامــــة 4 ــ
الصناعـــات الغــــذائيـــــة
5 ــ
الصناعـات الهنـدسية والمعدنية 6 ــ
الكيمــــــاويـــــــــــــــــــات
7 ــ
الصحافة والطباعة والأعـــلام 8 ــ
السيــاحــــة والفنــــــــادق
9 ــ
الخدمات الإدارية والاجتماعية 10 ــ
الانتــــــــاج الحــربـــــــــى
11 ــ
البتـــــــــــــــرول
فتـــح باب الترشيح
1-
من السبت 28 / 10 / 2006 إلي الأحد 29 / 10 /2006 يومان فقط .
2-
إعلان أسماء المرشحين الاثنين 30 /10 / 2006يوم واحد فقط .
3-
الطعون والبت فيهـــا
من الثلاثاء 31 / 10 / 2006 إلي الأربعاء 1 / 11 / 2006 يومان
فقط .
4-
أعلان الكشوف النهائية الخميس 2 / 11 / 2006 للجان التابعة
لوزارة القوى العاملة ومديرياتهاوالاثنين
6/11/2006 لباقي لجان المرحلة الأولى .
5-
الانتخابات
الأحد 5 / 11 / 2006 للجان التابعة لوزارة القوى العاملة
ومديرياتها .
الأربعاء 8/11/2006 لباقي لجان المرحلة الأولى .
الاثنين والثلاثاء 6 ، 7 / 11 / 2006
للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها.
الخميس والجمعة 9 ، 10/11/2006 لباقي لجان المرحلة الأولى .
المرحلة الثانية :-
اللجان
النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بـ :ـ
1 ــ
الزراعــة والـــــري والصيـــــد 2 ــ
التجــــــــــــــــــــــــــــــارة
3 ــ البنوك
والتأمينات والأعمال المالية 4 ــ
الاتصـــــــــــــــــــــــــالات
5 ــ
التعليــــــــم والبحـــث العلمـــي 6 ــ
الخــدمــــات الصحــــــــة
7 ــ
بصناعات البنـــــاء والأخشــاب 8 ــ النقـــــل
البــــــــــــــــــــرى
9 ــ
النقـــــــــــــــل البحــــــــــــــري 10 ــ
النقــــــــــــل الجـــــــــوى
11 ــ
المناجـــــــــم والمحــــــــاجــــر
12البــــــــــريــــــــــــــــــــد
فتـــح باب الترشيح
من
الاثنين 6 / 11 / 2006 إلي الثلاثاء 7/11/2006
إعلان أسماء المرشحين
الأربعاء 8 /11 / 2006
الطعون والبت فيهـــا
من
الخميس 9 / 11 / 2006 إلي الجمعة 10 / 11 / 2006
إعلان الكشوف النهائية
السبت 11/11/2006
الانتخابــــــات
الاثنين 13/11/2006
إيـــداع الأوراق
الثلاثاء 14/11/2006 إلى الأربعاء 15/11/2006
مادة
ثانية
:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلي
الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة0
قـــــرار
رقم ( 296 ) لسنة 2006
بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة
اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006 / 2011
وزيرة القوي العاملة والهجرة
-
بعد الإطلاع على قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم
35 لسنة 1976 وتعديلاته 0
-
وعلى المادة الأولى من القانون رقم ( 1) لسنة 2002 بشان تعديل
المادة ( 24 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة
الحقوق السياسية 0
-
وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشان الحرية
النقابية وحماية حق التنظيم 0
-
وعلي اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمنظمات النقابية
العمالية 0
-
وعلي موافقة الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
بتاريخ 18/10/2006 0
قــــرر
مادة 1 : تشكل
لجان للإشراف علي الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها
مديرية القوي العاملة والهجرة بها كما تشكل لجان بمناطق التجمع
العمالي الآتية : -
1
– حلوان : ويكون مقرها منطقة القوي العاملة والهجرة
بحلوان 0
2
– شبرا الخيمة : ويكون مقرها منطقة القوي العاملة
والهجرة بشبرا الخيمة 0
3
– المحلة ألكبري : ويكون مقرها منطقة القوي العاملة
والهجرة بالمحلة ألكبري 0
4
– كفر الزيات : ويكون مقرها منطقة القوي العاملة
والهجرة بكفر الزيات 0
5
– كفر الدوار : ويكون مقرها منطقة القوي العاملة
والهجرة بكفر الدوار 0
6
– الأقصر : ويكون مقرها منطقة القوي العاملة
والهجرة بالأقصر 0
مادة 2 : يكون
تشكيل اللجان المشار إليها في المادة السابقة علي النحو الأتي
:
1
– أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها علي
الأقل يرشحه السيد المستشار / وزير العدل علي أن يكون رئيساً
لهذه الجنة 0
2
– مدير مديرية القوي العاملة والهجرة أو مدير المنطقة حسب
الأحوال أو وكيل أي منهما ويكون مقرراً للجنة 0
3- أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها
لا تقل فئته المالية عن الأولى يختاره مدير المديرية المختص 0
4- ممثل يرشحه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر :
* ويكون اجتماع هذه اللجان صحيحاً بحضور رئيسها وأثنين من
أعضائها على أن يكون أحدهما ممثل الإتحاد العام 0
* ينتهي عمل اللجان المشرفة على الانتخابات عقب انتهاء
العملية الانتخابية خلال المدة المحددة بالجدول الزمني
لإجرائها 0
مادة 3 : تختص
لجان الإشراف على الانتخابات بما يلي:
أ-
الإشراف على تنفيذ وصحة كافة إجراءات الترشيح ومراحل الانتخاب
لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية ، فضلا عن الإشراف
الكامل والمباشر على كافة إعمال مجموعات تنظيم عملية التصويت
وأجراء فرز الأصوات وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص
عليها في هذا القرار وما يصدر عن اللجنة العليا من تعليمات 0
ب-
بحث وفحص الطعون التي تقدم من ذوي الشأن في إجراءات الترشيح أو
كشوف المرشحين أو الناخبين والبت فيها خلال المواعيد المحددة
بالجدول الزمني 0
ج-
اعتماد نتائج الانتخابات أو الفوز بالتزكية
وإعلانها في ذات الوقت طبقاً لأحكام القانون .
مادة 4 : تقدم
طلبات الترشيح من المرشح شخصياً أو وكيلة الخاص ( وذلك بموجب
توكيل رسمي معتمد وموثق ) إلى مديريات القوى العاملة والهجرة
المختصة أو مناطقها الفرعية على أن يشتمل طلب الترشيح على
البيانات الآتية :
أ-
الاسم الرباعي واسم الشهرة ( إن وجد ) 0
ب- تاريخ
الميلاد 0
ج-
المهنة أو الوظيفة والفئة المالية 0
د-
تاريخ الإحالة إلى المعاش لبلوغه السن القانونية 0
ه-
محل الإقامة 0
و-
محل العمل 0
ز- رقم وتاريخ وجهة إصدار بطاقة إثبات الشخصية 0
ح
- أعلى مؤهل دراسي حصل عليه المرشح ( إن وجد ) 0
ط
- النقابة المهنية التي ينتمي إليها وصفته في مجلس أدارتها (
إن وجد ) 0
مادة 5 :
يجب على المرشح إن يرفق بطلب الترشيح المستندات آلاتية :
أ-
شهادة معتمدة من الجهة التي يعمل بها تتضمن الأتي :-
v
بأنه ليس محجوراً عليه ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد
إليه اعتباره في الحالتين 0
v
الوظيفة التي يشغلها ، وأنه ليس من شاغلي الوظائف القيادية في
الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة
والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة
وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع
الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة 0
كما انه ليس من شاغلي أحدى الوظائف التكرارية من مستوى
وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن لهم
الحق في توقيع الجزاء 0
v
إنه ليس عاملاً مؤقتاً أو معاراً أو منتدباً أو مكلفاً أو
مجنداً أو في أجازة خاصة بدون مرتب ويستثنى من ذلك عمال القطاع
غير المنظم طالما هم في سن العمل بأعتبارهم عمال دائمون 0
v
تاريخ الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية 0
v
بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يجب على المرشح إن يتقدم
بإقرار مكتوب يفيد بأنة غير مختص أو مفوض في ممارسة كل أو
بعض سلطات صاحب العمل 0
ب-
شهادة معتمدة من النقابة العامة المعنية وفقاً لأحكام نص
المادة ( 31 ) من قانون النقابات العمالية ، المادة ( 23 ) من
اللائحة النموذجية للنظام الاساسى للمنظمات النقابية تفيد
عضوية المرشح بالجمعية العمومية للجنة النقابية التابعة لها
مسدداً لاشتراكاته بانتظام حتي تاريخ فتح باب الترشيح 0
ج-
شهادة من مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة باجتياز
اختبار القراءة والكتابة لغير الحاصلين علي مؤهلات دراسية 0
د- صورة ضوئية من بطاقات إثبات الشخصية 0
ه-
إقرار مكتوب من المرشح بأنه غير منضم إلي أية نقابة عامة
عمالية أخري ولو كان يمارس أكثر من مهنة 0
و- بالنسبة للمرشحين لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية
المهنية يجب أن يتقدموا
بإقرار مكتوب أنه ليس محجوراً عليه ولم يصدر ضده ثمة أحكام
قضائية في هذا الشأن 0
·
صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين لعضوية اللجان النقابية
المهنية لم يمضي علي صدورها ثلاثة أشهر 0
ز-
شهادة رسمية معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
تفيد تاريخ التحاق المرشح المحال إلي المعاش لبلوغ السن
القانونية بالعمل بأحدي المهن أو الأعمــال
بالمنشأة وأنه مؤمن عليه تأمين إصابات العمل وذلك طبقاً
لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ويستثنى من هذا
المرشح الذي استمر بالعمل لدى جهة عملة
الأصلية دون فاصل زمني سواء بالجهاز الادارى للدولة أو
القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات الاقتصادية 0
مادة 6 : تتم
اختبارات القراءة والكتابة للمرشحين غير الحاصلين علي مؤهلات
دراسية قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشيح 0
مادة 7 :
تعلن كشوف أسماء المرشحين وكذا الناخبين في مقر المنظمة
النقابية وذلك في اليوم التالي لقفل باب الترشيح 0
مادة 8 : يجوز
لكل ذي مصلحة الطعن في إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين أو
الناخبين وذلك بطلب يقدم لمديرية القوي العاملة والهجرة
المختصة في الموعد الموضح بالجدول الزمني للانتخابات ويتم عرض
الطعن علي اللجنة المشرفة علي الانتخابات لبحثه والبت فيه خلال
المدة المحددة بالجدول الزمني 0
مادة 9 : تضع
إدارة المنشاة النظام الذي يكفل الحفاظ علي مظهر ونظافة
المنشأة وكافة الإجراءات التي تحفظ سلامتها وأمنها وبما يكفل
حسن سير العملية الإنتاجية وتكون الدعاية الانتخابية للمرشحين
لمدة لا تتجاوز أسبوعا قبل موعد أجراء الانتخابات بالموقع ، مع
التزام كل مرشح في دعايته بالموضوعية ومبادئ ميثاق الشرف
الأخلاقي للعمل النقابي والبعد التام عن استخدام الشعارات
الحزبية أو السياسية أو الدينية ـ على أنة في حالة مخالفة
المرشح لذلك يتم استبعاده من كشوف المرشحين بعد العرض على
اللجنة المشرفة على الانتخابات0
مادة 10 : تشكل
مجموعات لتنظيم التصويت وأجراء فرز الأصوات برئاسة أحد
العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة أو مديرياتها
بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية
العمومية للجنة النقابية علي أن تباشر هذه المجموعات مهامها
وعملها تحت الإشراف الكامل و المباشر للجنة المشرفة على
الانتخابات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار 0
مادة 11 : يحرر
رئيس مجموعات تنظيم عملية التصويت وأجراء و فرز الأصوات
محضراً يثبت فيه أسماء أعضاء هذه المجموعة وتاريخ ووقت بدء
عملية الانتخاب كما يدون في المحضر المصاعب والمشكلات التي
واجهته وكيفية التصرف فيها 0
كما يثبت الوقت الذي انتهت فيه عملية الانتخاب
ويوقع الرئيس والأعضاء علي المحضر 0
مادة 12: تستمر
مجموعات تنظيم عملية التصويت وأجراء و فرز الأصوات في مباشرة
مهامها حتي الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب وفي حالة
وجود عدد من الناخبين بمقر لجان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم
يتم حصرهم ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم 0
مادة 13: فور
إتمام عملية الانتخاب يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب أو
بأي مقر مناسب طبقاً للمقتضيات التي تراها اللجنة المشرفة على
الانتخابات وعلى إن يحرر رئيس مجموعة تنظيم عملية التصويت
وأجراء فرز الأصوات محضراً يثبت فيه نتيجة الفرز ويوقع على
المحضر من رئيس المجموعة والأعضاء 0
مادة 14: يجوز
السماح للمرشحين أو مندوبيهم بحضور عملية فرز الأصوات وبما لا
يخل بسلامة وأمن العملية الانتخابية أو يؤثر علي حسن سيرها
وكفالة حيدتها 0
مادة 15 : يرسل
رئيس مجموعة تنظيم عملية التصويت وأجراء فرز الأصوات محاضر
التصويت والفرز إلي مديرية القوي العاملة والهجرة أو المنطقة
المختصة لتجميعها لاعتمادها من اللجنة المشرفة علي الانتخابات
وإعلان نتيجة الانتخاب علي الفور طبقاً لأحكام القانون على إن
تتضمن هذه النتيجة أسماء جميع المرشحين وعدد الأصوات الحاصل
عليها كل منهم مرتبة ترتيبا تنازليا طبقا لعدد الأصوات الحاصل
عليها كل مرشح0
مادة 16: إذا
نال أكثر من مرشح عدداً متساوياً من الأصوات تتولي اللجنة
العامة المشرفة علي الانتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم
وإذا تعذر إجراء القرعة في حضورهم تجري في غيبتهم ذلك لتحديد
الفائزين منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات
الحاصل عليها كل منهم على إن يحرر محضر بنتيجة القرعة 0
مادة 17:
يلغى
القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2001 وكل نص سابق يتعارض مع إحكام
هذا القرار
مادة 18: ينشر
هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره
0 |