صندوق تمويل التدريب :

        أُنشئ صندوق تمويل التدريب والتأهيل تطبيقاً  لنص المادة ( 133 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ككيان له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة ، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2003  .

أغراض الصندوق :

          في إطار ما نصت عليه المادة (133) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن إنشاء الصندوق والغرض من إنشائه والذي يتمثل بالأساس في تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين إحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي  .

حددت المادة ( الثانية ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 الصادر بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة الصندوق الخطوط العريضة التي يمكن من خلالها تحقيق أغراض الصندوق فيما يتعلق بالعملية التدريبية والتي تتمثل في :

1)     رسم السياسات العامة لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع إحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي .

2)     وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الإختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب  .

3)             إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة  .

4)     تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك  .

5)             المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل .

6)     التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التدريب والتأهيل المهني بما يحقق الإستفادة المثلي من الموارد المالية المتاحة محلياً ودولياً  .

7)     تشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والأسواق المحلية والدولية ذات الصلة  .

موارد الصندوق :  

وفقاً لنص المادة (134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تتكون موارد الصندوق مما يلي :

1) 1 % من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال  .

2)   ما تخصصه له الدولة من موارد  .

3) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق  .

4)   عائد استثمار أموال الصندوق طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق 

آليات تنفيذ أغراض الصندوق :

الآلية الأولي :        دور الصندوق فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية

الآلية الثانية :دور الصندوق فيما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية

الآلية الثالثة :دور الصندوق فيما يتعلق بالحالات الخاصة للعملية التدريبية

الآلية الرابعة :دور الصندوق فيما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية على المستوي القومي