|
|
|
وحدة منح التراخيص للقطاع الخاص بمزاولة عمليات التدريب المهني
أفرد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته رقم 135 أنه (( لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب )) . وإعمالاً بما جاء بالمواد السابق الإشارة إليها فقد صدر القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني ، والقرار الوزاري رقم (151) لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهني . وطبقا للمادة (138) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على " يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص " . وقد صدر القرار (151) لسنة 2003 متضمناً القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهني ومنح الترخيص للمدرب وشروط التجديد والإلغاء . وتم إصدار ترخيص مزاولة عمليات التدريب لعدد (84) مركز تدريب حتى الآن .
|
![]() |